في علل الشرائع: أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنِ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْحَجِّ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُهِلًّا بِالْحَجِّ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مُهِلًّا بِالْعُمْرَةِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ خَرَجَ قَارِناً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ خَرَجَ يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهَا حَجَّةٌ لَا يَحُجُّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بَعْدَهَا أَبَداً فَجَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ لِيَكُونَ جَمِيعُ ذَلِكَ سُنَّةً لِأُمَّتِهِ فَلَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ (عليه السلام)أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَهُوَ مَحْبُوسٌ عَلَى هَدْيِهِ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَجُمِعَتْ لَهُ الْعُمْرَةُ وَ الْحَجُّ وَ كَانَ خَرَجَ خُرُوجَ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْعَرَبِ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ إِلَّا الْحَجَّ وَ هُوَ فِي ذَلِكَ يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ يَقُولُ (عليه السلام)النَّاسُ عَلَى أَمْرِ جَاهِلِيَّتِهِمْ إِلَّا مَا غَيَّرَهُ الْإِسْلَامُ كَانُوا لَا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَشَقَّ عَلَى أَصْحَابِهِ حِينَ قَالَ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّمَا كَانَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَهُمْ فِيهِ بِفَسْخِ الْحَجِّ فَقَالَ أُدْخِلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يَعْنِي فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قُلْتُ أَ فَيُعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ ضَيَّعُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ دِينِ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)إِلَّا الْخِتَانَ وَ التَّزْوِيجَ وَ الْحَجَّ فَإِنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِهَا وَ لَمْ يُضَيِّعُوهَا. ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: إِنَّ الْحَجَّ مُتَّصِلٌ بِالْعُمْرَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أنواع الحج و بيان فرائضها و شرائطها جملة