بحار الأنوار
وَ عَنْهُ (عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا حَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ كَالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ شُعْثاً غُبْراً.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام المتمتع