بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْرَدَ بِالْحَجِّ وَ إِنْ شَاءَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَ لَيْسَ عَلَى الْمُفْرِدِ الْهَدْيُ وَ لَا عَلَى الْقَارِنِ إِلَّا مَا سَاقَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام سياق الهدي