بحار الأنوار
في السرائر: مِنْ كِتَابِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً فَمَشَى لِيَكُونَ أَقَلَّ لِلنَّفَقَةِ فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِي مَتَى يَنْقَضِي مَشْيُهُ قَالَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ وَ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَلْيَرْجِعْ رَاكِباً فَقَدِ انْقَضَى مَشْيُهُ وَ إِنْ مَشَى فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · حكم المشي إلى بيت الله و حكم من نذره