بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام)كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام الاستطاعة و شرائطها