بحار الأنوار
في التوحيد: أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ هَلْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا اسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَالِهِ وَ صِحَّتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام الاستطاعة و شرائطها