الأقسامبحار الأنواركتاب الحج
بحار الأنوار

في الغيبة للنعماني: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ مِنْ كِتَابِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَازِمِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أبواي [أَبَوَيَّ هَلَكَا وَ لَمْ يَحُجَّا وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَزَقَ وَ أَحْسَنَ فَمَا تَرَى فِي الْحَجِّ عَنْهُمَا فَقَالَ افْعَلْ فَإِنَّهُ يَبْرُدُ لَهُمَا.

بحار الأنوار — كتاب الحج · حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.