بحار الأنوار
وَ عَنْهُ أَنَّهُ أَحَجَّ رَجُلًا عَنْ بَعْضِ وُلْدِهِ فَشَرَطَ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا يَصْنَعُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنْ قَضَيْتَ مَا شَرَطْنَا عَلَيْكَ كَانَ لِمَنْ حَجَجْتَ عَنْهُ حَجَّةً وَ لَكَ بِمَا وَفَيْتَ مِنَ الشَّرْطِ عَلَيْكَ وَ أَتْعَبْتَ بَدَنَكَ أَجْراً.
بحار الأنوار — كتاب الحج · حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج