بحار الأنوار
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (صلوات الله عليهم) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ بِأَجْرٍ فَلَهُ إِذَا قَضَى الْحَجَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ طَوَافٍ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · حج النائب أو المتبرع عن الغير و حكم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج