بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ فَأَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا فَلْيُبَيِّنْ مَكَانَهُ لِيَقْضِيَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ أَهْلُ بَلَدِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه