بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ فَقَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ مِنْ قَرْنِ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إِلَى غَيْرِهَا.
بحار الأنوار — كتاب الحج · المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه