في علل الشرائع: عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)لِأَيِّ عِلَّةٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ الشَّجَرَةِ وَ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ مَوْضِعٍ دُونَهُ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ صَارَ بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ وَ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَأْتِي إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ بِحِذَاءِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي هِيَ مَوَاقِيتُ سِوَى الشَّجَرَةِ فَلَمَّا كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي بِحِذَاءِ الشَّجَرَةِ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم لَبَّيْكَ قَالَ أَ لَمْ أَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَيْتُ وَ وَجَدْتُكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ فَلِذَلِكَ أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ دُونَ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا.
بحار الأنوار — كتاب الحج · المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه