الأقسامبحار الأنواركتاب الحج
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هِيَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْمَهْيَعَةَ وَ هِيَ الْجُحْفَةُ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِعِلَلٍ أَوْ تَقِيَّةٍ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلِيلًا أَوِ اتَّقَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ.

بحار الأنوار — كتاب الحج · المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.