بحار الأنوار · رقم ٣
⟨كا، الكافي عَنِ الْعِدَّةِ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَكَا عَمَلُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 68 — ص 3 · باب 60 الصدق و المواضع التي يجوز تركه فيها و لزوم أداء الأمانة