بحار الأنوار
الْهِدَايَةُ، فَإِذَا بَلَغْتَ أَحَدَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هِيَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُ الْعَقِيقِ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ لَا يُؤَخَّرُ الْإِحْرَامُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · المواقيت و حكم من أخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه