بحار الأنوار
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)وَ يَأْخُذُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ مِنْ شَارِبِهِ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ لَا يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَوْقَاتِ لِلْإِحْرَامِ وَ لَا يَضُرُّهُ أَيَّ وَقْتٍ أَحْرَمَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها