وَ عَنْهُ (عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ الْحَجِّ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ وَ قَالَ بِفَضْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ فَحَلَّ النَّاسُ وَ جَعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ثُمَّ أَحْرَمُوا لِلْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَهَذَا وَجْهُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ أَهْلَ الْحَرَمِ يَقْدِرُونَ عَلَى الْعُمْرَةِ مَتَى أَحَبُّوا وَ إِنَّمَا وَسَّعَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لِمَنْ أَتَى مِنَ الْبُلْدَانِ فَجَعَلَ لَهُمْ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ حَجَّةً وَ عُمْرَةً رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ بِخَلْقِهِ وَ مَنّاً عَلَيْهِمْ وَ إِحْسَاناً إِلَيْهِمْ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها