بحار الأنوار
وَ عَنْهُ (عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ أَوْ يَنْكَسِرُ قَالَ مَا كَانَ فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مَضْمُوناً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ إِذَا نَحَرَهُ وَ تَصَدَّقَ بِهِ كُلِّهِ وَ مَا كَانَ تَطَوُّعاً أَكَلَ مِنْهُ وَ أَطْعَمَ وَ تَصَدَّقَ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها