بحار الأنوار
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليهما) أَنَّهُ قَالَ: وَ أَكْثِرُوا مِنَ التَّلْبِيَةِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَ حِينَ يَنْهَضُ بِكَ بَعِيرُكَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً وَ إِذَا هَبَطْتَ وَادِياً أَوْ لَقِيتَ رَاكِباً أَوِ اسْتَيْقَظْتَ مِنْ نَوْمِكَ وَ بِالْأَسْحَارِ عَلَى طُهْرٍ كُنْتَ أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ مِنْ بَعْدِ أَنْ تُحْرِمَ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها