بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَنْهُمَا عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ أَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ قَالَ فَدَعَا بِثَوْبٍ قُرْقُبِيٍ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِي هَذَا وَ فِيهِ حَرِيرٌ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · ما يجوز الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز