بحار الأنوار · رقم ١٠
⟨كا، الكافي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي طَالِبٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
لَا تَنْظُرُوا إِلَى طُولِ رُكُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ قَدِ اعْتَادَهُ فَلَوْ تَرَكَهُ اسْتَوْحَشَ لِذَلِكَ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ وَ أَدَاءِ أَمَانَتِهِ.
بحار الأنوار — الجزء 68 — ص 8 · باب 60 الصدق و المواضع التي يجوز تركه فيها و لزوم أداء الأمانة