بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَامِلًا إِذَا مَضَى الصَّيْدُ عَلَى وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الصيد و أحكامه