بحار الأنوار
في علل الشرائع: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ اضْطُرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ إِلَى صَيْدٍ وَ مَيْتَةٍ مِنْ أَيِّهِمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ قُلْتُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَيْهِ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ قَالَ يَأْكُلُ وَ يَفْدِي فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الصيد و أحكامه