بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)مُحْرِمٌ اضْطُرَّ إِلَى صَيْدٍ وَ إِلَى مَيْتَةٍ مِنْ أَيِّهِمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْمَيْتَةَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ فَيَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ لِأَنَّهَا أُحِلَّتْ لَهُ وَ لَمْ يُحَلَّ لَهُ الصَّيْدُ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الصيد و أحكامه