بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَيْرٍ أَهْلِيٍّ أَقْبَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الصيد و أحكامه