بحار الأنوار
في علل الشرائع: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ سَبُعاً مِنْ سِبَاعِ الطَّيْرِ عَلَى الْكَعْبَةِ وَ لَيْسَ يَمُرُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَّا ضَرَبَهُ فَقَالَ انْصِبُوا لَهُ وَ اقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ قَدْ أَلْحَدَ فِي الْحَرَمِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الصيد و أحكامه