بحار الأنوار
في علل الشرائع: بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)شَجَرَةٌ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الصيد و أحكامه