بحار الأنوار
في علل الشرائع: مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى ظَبْياً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ مِنْهَا قَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَ لَمْ يَدْرِ مَا يَصْنَعُ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ هَلَكَ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الصيد و أحكامه