الأقسامبحار الأنواركتاب الحج
بحار الأنوار

في علل الشرائع: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّمَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِينَهُ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَ السَّبُعُ إِذَا أَرَادَاكَ وَ إِنْ لَمْ يرداك [يُرِيدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا وَ الْأَسْوَدُ الْغَدَّارُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْقُرَادَ رَمْياً عَنْ ظَهْرِ بَعِيرِكَ وَ قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ.

بحار الأنوار — كتاب الحج · الصيد و أحكامه

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.