بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)فِي قَوْلِهِ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ مَنْ أَصَابَ نَعَامَةً فَبَدَنَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ حِمَاراً أَوْ شِبْهَهُ فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ مَنْ أَصَابَ ظَبْياً فَعَلَيْهِ شَاةٌ بَالِغَ الْكَعْبَةِ حَقّاً وَاجِباً عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ إِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَبِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُهُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ مَا يَقْدَمُ فَيَنْحَرَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الصيد و أحكامه