بحار الأنوار
في علل الشرائع: مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ أَوْ إِلَى فَرْجِهَا حَتَّى أَمْنَى قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهَا عَلَيْهِ لِمَنِيِّهِ إِلَّا لِنَظَرِهِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحج