بحار الأنوار · رقم ١٩
⟨ختص، الإختصاص الصَّدُوقُ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
أَيُّمَا مُسْلِمٍ سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ فَصَدَقَ وَ أَدْخَلَ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ مَضَرَّةً كُتِبَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَ مَنْ سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ فَكَذَبَ فَأَدْخَلَ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ مَنْفَعَةً كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّادِقِينَ.
بحار الأنوار — الجزء 68 — ص 11 · باب 60 الصدق و المواضع التي يجوز تركه فيها و لزوم أداء الأمانة