بحار الأنوار · رقم ٢٠
⟨ج، الإحتجاج بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:⟩
قَالَ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ بِحَضْرَةِ الصَّادِقِ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 68 — ص 11 · باب 60 الصدق و المواضع التي يجوز تركه فيها و لزوم أداء الأمانة