بحار الأنوار · رقم ٢٤
⟨ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
فِي قَوْلِ يُوسُفَ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ قَالَ مَا سَرَقُوا وَ مَا كَذَبَ.
بحار الأنوار — الجزء 68 — ص 14 · باب 60 الصدق و المواضع التي يجوز تركه فيها و لزوم أداء الأمانة