بحار الأنوار · رقم ٢٨
⟨ج، الإحتجاج بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الرَّاوِيَانِ⟩
حَضَرْنَا عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي الْقَائِمِ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 68 — ص 16 · باب 60 الصدق و المواضع التي يجوز تركه فيها و لزوم أداء الأمانة
⟨ج، الإحتجاج بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ الرَّاوِيَانِ⟩
حَضَرْنَا عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي الْقَائِمِ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 68 — ص 16 · باب 60 الصدق و المواضع التي يجوز تركه فيها و لزوم أداء الأمانة