بحار الأنوار
قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ طَوَافاً أَوْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى وَرَدَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ أَهْلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ مِنْ حَجٍّ فَبَدَنَةٌ فِي حَجٍّ وَ إِنْ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ فَبَدَنَةٌ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا كَانَ تَرَكَهُ مِنْ طَوَافِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام الطواف