بحار الأنوار
في قرب الإسناد: ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَعْيَا فِي الطَّوَافِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِيحَ قَالَ نَعَمْ يَسْتَرِيحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي سَعْيِهِ وَ جَمِيعِ مَنَاسِكِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام الطواف