بحار الأنوار
وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ يُبَعِّدُ مَنْ يَكُونُ مَعَهُ مِنْ مَوَالِيهِ عَنْ نَفْسِهِ وَ يُنَاجِي اللَّهَ تَعَالَى وَ يَسْأَلُهُ وَ يَذْكُرُ مَا يَسْأَلُ الْمَغْفِرَةَ مِنْهُ- وَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ تَقْبِيلُهُ إِنْ وَصَلَ إِلَيْهِ أَوْ لَمْسُهُ بِيَدِهِ أَوِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَ يَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ بِمَا أَمْكَنَهُ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ اسْتِلَامٌ وَ لَا يُزَاحِمْنَ الرِّجَالَ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام الطواف