بحار الأنوار
وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْهِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ إِنْ أَخَّرَ السَّعْيَ لِعُذْرٍ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطَّوَافِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَبْدَأُ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ وَ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ طَافَ ثُمَّ سَعَى.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام الطواف