بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام)إِنِّي طُفْتُ أَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ فَأَعْيَيْتُ فِيهَا فَأُصَلِّي رَكَعَاتِهَا وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا أَعْيَا أَوْ وَجَدَ فَتْرَةً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ هَذَا لَا يَصْلُحُ قَالَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَطُوفَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَصَلِّهَا وَ أَنْتَ قَائِمٌ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام صلاة الطواف