بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): وَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ أُسْبُوعِكَ فَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام)وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ وَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ النِّسَاءِ وَ غَيْرِهِ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · أحكام صلاة الطواف