في تفسير العياشي: عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ هُوَ أَوْ سُنَّةٌ قَالَ فَرِيضَةٌ قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ شَرَطَهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَسَأَلُوهُ وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَطُفْ وَ قَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أَيْ وَ الْأَصْنَامُ عَلَيْهِمَا.
بحار الأنوار — كتاب الحج · علل السعي و أحكامه