بحار الأنوار
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَمَنْ أَفَاضَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الوقوف بالمشعر الحرام و فضله و علله و أحكامه و الإفاضة منه