بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِيَّةَ الثَّالِثِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها