بحار الأنوار
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَلِيَ نَحْرَ هَدْيِهِ أَوْ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْتَكُنْ يَدُهُ مَعَ يَدِ الْجَازِرِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقُمْ قَائِماً عَلَيْهَا حَتَّى تُنْحَرَ أَوْ تُذْبَحَ وَ يُكَبِّرُ اللَّهَ عِنْدَ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها