بحار الأنوار
وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَرْجَاءِ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَرَجُ بَيِّناً فَإِذَا كَانَ بَيِّناً لَمْ يُجْزِ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ هِيَ الْمَهْزُولَةُ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها