بحار الأنوار
وَ عَنْهُ (صلوات الله عليه) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَحَّى أَوْ أَهْدَى هَدْياً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مِنًى مِنْ لَحْمِهِ بِشَيْءٍ وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ السَّنَامِ لِلدَّوَاءِ وَ الْجِلْدِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْعَصَبِ وَ الشَّيْءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالْجِلْدِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الْجَازِرُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ لُحُومِهَا وَ جِلَالِهَا فِي أُجْرَتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها