بحار الأنوار
في علل الشرائع: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا وَ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى بَعْدَ ثَلَاثٍ أَلَا فَكُلُوا وَ ادَّخِرُوا وَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلَا فَانْبِذُوا وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ يَعْنِي الَّذِي يُنْبَذُ بِالْغَدَاةِ وَ يُشْرَبُ بِالْعَشِيِّ وَ يُنْبَذُ بِالْعَشِيِّ وَ يُشْرَبُ بِالْغَدَاةِ فَإِذَا غَلَى فَهُوَ حَرَامٌ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها