في معاني الأخبار: السِّنَانِيُّ عَنِ الْأَسَدِيِّ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ بِالْعَجِّ وَ الثَّجِّ فَالْعَجُّ رَفْعُ الْأَصْوَاتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ. 51 ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ. 52 ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي الْهَدْيِ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ قُلْتُ فَالْجَذَعُ مِنَ الْمَاعِزِ قَالَ فَقَالَ لَا يُجْزِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْعِلَّةُ فِيهِ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ وَ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ. 53 سن، المحاسن أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ. 54 مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها قَالَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَرْضَى بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ لَا يَسْخَطُ وَ لَا يَكْلَحُ وَ لَا يُزَبِّدُ شِدْقُهُ غَضَباً وَ الْمُعْتَرُّ الْمَارُّ بِكَ تُطْعِمُهُ. 55 مع، معاني الأخبار بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)إِنَّ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِيَ أَبِي (عليه السلام)فَقَالَ إِنِّي سُقْتُ هَدْياً فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ أَطْعِمْ أَهْلَكَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمِسْكِينَ ثُلُثاً قُلْتُ الْمِسْكِينُ هُوَ السَّائِلُ قَالَ نَعَمْ وَ الْقَانِعُ يَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَضْعَةِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ يَعْتَرِيكَ لَا يَسْأَلُكَ. 56 وَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَةٍ وَ لَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَ لَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ لَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ أَمَّا الْخِيَانَةُ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ سِوَى الْخِيَانَةِ فِي الْمَالِ مِنْهَا أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَى فَرْجٍ فَلَا يُؤَدِّيَ فِيهَا الْأَمَانَةَ وَ مِنْهَا أَنْ يُسْتَوْدَعَ سِرّاً يَكُونُ إِنْ أَفْشَى فِيهِ عَطَبُ الْمُسْتَوْدِعِ أَوْ فِيهِ شَيْنُهُ وَ مِنْهَا أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَى حُكْمٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ فَوْقِهِمَا فَلَا يَعْدِلَ وَ مِنْهَا أَنْ يَغُلَّ مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْئاً وَ مِنْهَا أَنْ يَكْتُمَ شَهَادَةً وَ مِنْهَا أَنْ يُسْتَشَارَ فَيُشِيرَ بِخِلَافِ الصَّوَابِ تَعَمُّداً وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ وَ الْغِمْرُ الشَّحْنَاءُ وَ الْعَدَاوَةُ وَ أَمَّا الظَّنِينُ فِي الْوَلَاءِ وَ الْقَرَابَةِ فَالَّذِي يُتَّهَمُ بِالدِّعَاوَةِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ الْمُتَوَلِّي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ وَ قَدْ يَكُونُ أَنْ يُتَّهَمَ فِي شَهَادَتِهِ لِقَرِيبِهِ وَ الظَّنِينُ أَيْضاً الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ وَ أَمَّا الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ فَالرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فِي حَاشِيَتِهِمْ كَالْخَادِمِ لَهُمْ وَ التَّابِعِ وَ الْأَجِيرِ وَ نَحْوِهِ وَ أَصْلُ الْقُنُوعِ الرَّجُلُ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ يَطْلُبُ فَضْلَهُ وَ يَسْأَلُهُ مَعْرُوفَهُ بِقَوْلٍ فَهَذَا يَطْلُبُ مَعَاشَهُ مِنْ هَؤُلَاءِ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فَالْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا تُعْطِيهِ وَ يَسْأَلُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَتَعَرَّضُ وَ لَا يَسْأَلُ وَ يُقَالُ مِنْ هَذَا الْقُنُوعِ قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعاً وَ أَمَّا الْقَانِعُ الرَّاضِي بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ يُقَالُ مِنْهُ قَنِعْتُ أَقْنَعُ قَنَاعَةً فَهَذَا بِكَسْرِ النُّونِ وَ ذَاكَ بِفَتْحِهَا وَ ذَاكَ مِنَ الْقُنُوعِ وَ هَذَا مِنَ الْقَنَاعَةِ. 57 ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا (عليه السلام)عَنِ الْقَانِعِ وَ الْمُعْتَرِّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِكَ. 58 سن، المحاسن حَمَّادٌ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)فِي حَدِيثٍ لَهُ إِذَا ذَبَحَ الْحَاجُّ كَانَ فَدَاهُ مِنَ النَّارِ. 59 سن، المحاسن أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبَّادٍ [الرَّوَاجِنِيِّ الدواجني عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِفَاطِمَةَ (عليها السلام)اشْهَدِي ذَبْحَ ذَبِيحَتِكِ فَإِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْهَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهَا كُلَّ ذَنْبٍ عَلَيْكِ وَ كُلَّ خَطِيئَةٍ عَلَيْكِ فَسَمِعَهُ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِأَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي فِي عِتْرَتِي أَنْ لَا يُطْعِمَ النَّارَ أَحَداً مِنْهُمْ وَ هَذَا لِلنَّاسِ عَامَّةً. 60 سن، المحاسن مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ بِمِنًى. 61 ضا، فقه الرضا (عليه السلام) كُلُّ مَا أَتَيْتَهُ مِنَ الصَّيْدِ فِي عُمْرَةٍ أَوْ مُتْعَةٍ فَعَلَيْكَ أَنْ تَذْبَحَ أَوْ تَنْحَرَ مَا لَزِمَكَ مِنَ الْجَزَاءِ- بِمَكَّةَ عِنْدَ الْحَزْوَرَةِ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ مَوْضِعَ الْمَنْحَرِ وَ إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَهُ إِلَى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَتَنْحَرُهُ بِمِنًى وَ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ أَيْضاً وَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مُتْعَةٍ وَ مَا أَشْبَهَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ مِنْ جَزَاءِ الْحَجِّ فَلَا تَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ دَمٌ وَاجِبٌ قَلَّدْتَهُ أَوْ جَلَّلْتَهُ أَوْ أَشْعَرْتَهُ فَلَا تَنْحَرْهُ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَ بَدَنَتَكَ فَاضْرِبْهَا بِالشَّفْرَةِ عَلَى سَنَامِهَا مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ فَإِنْ كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً فَادْخُلْ بَيْنَهَا وَ اضْرِبْهَا بِالشَّفْرَةِ يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا فَانْحَرْهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ تُشْعِرُهَا وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ كُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِكَ وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا تُعْطِيهِ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرِيكَ وَ لَا تُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ إِنِ اضْطُرِرْتَهُ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ حَجِّكَ. 62 ضا، فقه الرضا (عليه السلام) فَإِذَا أَتَيْتَ مِنًى فَاشْتَرِ هَدْيَكَ وَ اذْبَحْهُ فَإِذَا أَرَدْتَ ذَبْحَهُ أَوْ نَحْرَهُ فَقُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ وَ بِكَ وَ إِلَيْكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ مُوسَى كَلِيمِكَ وَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَمِرَّ السِّكِّينَ عَلَيْهَا وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ وَ لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِيُّ وَ هُوَ الَّذِي تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَ مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَةٍ وَ تُجْزِي الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ. 63 وَ رُوِيَ عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ. 64 وَ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تُجْزِي إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ فَإِذَا نَحَرْتَ أُضْحِيَّتَكَ أَكَلْتَ مِنْهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِالْبَاقِي. 65 وَ رُوِيَ أَنَّ شَاةً تُجْزِي عَنْ سَبْعِينَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنَ الْهَدْيِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الهدي و وجوبه على المتمتع و سائر الدماء و حكمها