بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ عَوْرَاءَ لَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ.
بحار الأنوار — كتاب الحج · الأضاحي و أحكامها